وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب . وقال رحمه الله : إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف ، أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الَّذي شرطه . وقال أيضاً : وليس كذلك المسجد ، لأنه إنّما وقف للصلاة ، وذلك المعنى حاصل ، لأنّ المارّة يصلَّون فيه [1] . قاعدة كلَّية : هناك قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف ، وهي عبارة عن قاعدة : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . وهي مقتنصة من النصوص الصحيحة الواردة في الباب بنفس التعبير . منها صحيحة محمّد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف ، وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام ، فوقّع عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله [2] . والقاعدة متسالم عليها عند الأصحاب . وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف . وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة ، لقاعدة « المؤمنون عند شروطهم » فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف . ومن الشروط السائغة اشتراط التولَّي ، فللواقف أن يجعل متولَّياً أو ناظراً بالنسبة إلى المال الموقوف . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر . وقال رحمه الله : الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت
[1] المبسوط : ج 3 ص 300 و 301 . [2] الوسائل : ج 13 ص 295 ب 2 من أبواب الوقوف ح 1 .