responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 619


< فهرس الموضوعات > شروط الموقوف عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوقف للمعدوم بتبع الموجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع الوقف عند الضرورة < / فهرس الموضوعات > شروط الموقوف عليه :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة : أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك ، وأن يكون معيّناً ، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً [1] .
وقال العلَّامة رحمه الله : وجب أن يكون الموقوف عليه أهلاً لتملَّك الوقف ( فيشترط في الموقوف الوجود ) فلا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداءً .
وقال رحمه الله : تعيين الموقوف عليه شرط في صحة الوقف ، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين لم يصحّ ، وكذا . . لأنّ الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلا يصحّ على غير معيّن كالبيع والإجارة .
وقال أيضاً : لا يصحّ الوقف على مَن يحرم الوقف عليه إجماعاً لأنّ الوقف من شرطه القربة إلى الله تعالى ولا قربة في المحرم [2] .
الوقف للمعدوم بتبع الموجود :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو وقف على معدوم تبعاً لموجود فانّه يصحّ [3] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص بعمومها وخصوص صدقاتهم مستفيضة أو متواترة فيه على معنى تملَّكه بعد وجوده مرتّباً ومشاركاً [4] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود ، كما إذا وقف على أولاده ثمّ على أولادهم ثمّ على أولادهم وهكذا صحّ [5] .
بيع الوقف عند الضرورة :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : قد بيّنا مذهبنا أنه يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 214 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 428 و 429 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 214 .
[4] جواهر الكلام : ج 28 ص 27 و 28 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 240 .

619

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست