وإذا وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال ، والأظهر الصحة [1] . لإطلاق أدلَّة الولاية . شروط المال الموقوف : قال شيخ الطائفة رحمه الله : وكلّ عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنّه يجوز وقفها إذا كانت معيّنة ، فأمّا إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة وهو أن يقول : وقفت فرساً أو عبداً فإنّ ذلك لا يجوز ، لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعيّن ، ولا يمكن تسليمه ولا يمكن فيه القبض ، ومن شرط لزومه القبض [2] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وضابطه : كلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعةً محلَّلة مع بقاء عينه [3] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لإطلاق الأدلَّة [4] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة ، فلا يصحّ وقف الدَين ولا وقف الكلَّي ولا وقف المنفعة ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمّة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما ، أو قال : وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين ، أو قال : وقفت منفعةَ داري لم يصحّ في الجميع . قال رحمه الله : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلَّا بإتلاف عينه ، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلَّلاً ، فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به . ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلَّلة فلا يصحّ وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير [5] .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 237 . [2] المبسوط : ج 3 ص 278 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 213 . [4] جواهر الكلام : ج 28 ص 17 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 238 .