responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 610


مشهد آلات الاسراج ، أو يعطيه الفراش ، أو نحو ذلك [1] .
الوقف عقدٌ أو إيقاع ؟
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة [2] .
والدليل على ذلك هو الشكّ في سببية الوقف للتمليك بدون القبول ، ولاستصحاب عدم الانتقال ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : استدلالاً على اشتراط القبول ، لأنّ إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه ، وللشكّ في تمام السبب بدونه ، فيستصحب [3] والتحقيق : أنّ الوقف من الإيقاعات كالطلاق والإبراء ، وهذا الإيقاع هو الظاهر من صياغة الوقف الأصلية ، المتجسدة من النصوص الواردة في الباب . ويؤكَّده صدق الاسم بدون انضمام القبول إليه ، بحسب السيرة العقلائية القطعية . وعليه يقال بأصالة عدم اشتراط القبول فيه ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : يظهر منه الشهيد الأول رحمه الله عدم اشتراط القبول ، فهو أحد القولين وظاهر الأكثر ، لأصالة عدم الاشتراط ، ولأنّه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق [4] أضف إلى ذلك عدم إمكان القبول في الوقف على الجهات العامة ، وعليه اعترف المحقّق الحلَّي رحمه الله بكون الوقف إيقاعاً هناك لعدم إمكان القبول قائلاً : ولو كان الوقف على مصلحة عامة كفى إيقاع الوقف [5] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الموقوف عليه في مثل ذلك هو الجهة ولا يعقل اعتبار قبولها [6] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط [7]



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 231 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 211 .
[3] الروضة البهية : ج 3 ص 165 .
[4] الروضة البهية : ج 3 ص 165 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 217 .
[6] جواهر الكلام : ج 28 ص 86 .
[7] منهاج الصالحين : ج 2 ص 233 .

610

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست