responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 609


البحث الأول في تعريف الوقف وأقسامه وشروطه ما هو الوقف ؟
قال شيخ الطائفة رحمه الله : الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة [1] . والمعنى متّخذ من النبوي المعروف وهو قوله صلى الله عليه وآله : حبّس الأصل وسبّل الثمرة [2] . وفيه أجرٌ كبير ، قد يعبّر عنه بصدقة جارية .
إنشاء الوقف :
لا شكّ في أنّ الوقف من الإنشاءات فلا بدّ فيه من القصد والإعلان . والإنشاء الصريح باللفظ عبارة عن كلمة « وقفت » ويتلوه مثل كلمة « حبست » و « سبّلت » .
والإنشاء العملي الَّذي يسمّى بالمعاطاة يتحقّق بإعطاء المال تحبيساً في إطارٍ خاصّ ، وبما أنّ معنى الإنشاء هو إعلان المنوي ، فهو ( الإعلان والإبراز ) يتحقّق باللفظ وبالعمل ، ولا دليل على الاختصاص باللفظ .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة ، بل لا بدّ من إنشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدلّ على المقصود .
وقال رحمه الله : الظاهر وقوعه ( الوقف ) بالمعاطاة مثل أن يعطي إلى قيّم مسجد أو



[1] المبسوط : ج 3 ص 286 .
[2] مستدرك الوسائل : ج 2 ص 511 .

609

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست