responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 601


وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه فيما لو كان قد قبِلها قبل الردّ [1] .
وتدلَّنا على ذلك النصوص الواردة في الباب . منها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : ومَن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلَّا أن يرجع في وصيّته قبل موته [2] . ودلَّت على نفي المجال لرجوع الموصي عن الوصية وردّها بعد موت الموصى له ، وبالأولوية دلَّت على نفي المجال لردّ الوصية من طرف الوصي .
وجه الأولوية هو : أنّ الوصية كما مرّت بنا جائزة من طرف الموصي فحسب ، فإذا أصبحت الوصية لازمة من طرفه بعد موت الموصى له مع كونها جائزة بحسب الذات تصبح لازمة من طرف الوصي بعد موت الموصي بطريق أولى ، بل يمكننا أن نستفيد من الصحيحة بتناسب الحكم والموضوع ، ونفي الخصوصية أنّ الوصية بعد موت أحد الطرفين تصبح لازمة .
قال شيخ الطائفة رحمه الله : وعندنا ليس له ( الوصي ) أن يردّ بعد الموت ، وله أن يردّ في حال الحياة [3] . والحكم مفتى به قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يجوز له ( الوصي ) الردّ بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها [4] .
ولاية الحاكم في الوصية :
إنّ الحاكم الشرعي هو وليّ أمر المسلمين وله الحكم والولاية . فإذا اختلَّت الوصية بواسطة موت الوصي أو عجزه أو حدوث التشاحّ بين الأوصياء كان هناك



[1] جواهر الكلام : ج 28 ص 415 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 409 ب 30 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 .
[3] المبسوط : ج 4 ص 63 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 224 .

601

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست