تبديلٍ وتغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميت [1] والمعتبرة الثانية : عن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصية ويقضوا دَينه لمن صحّ على الميت شهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك [2] الدلالة على صحّة الإيصاء للصبي منضمّاً إلى البالغ تامة كاملة . قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للعاقل الانفراد بالوصية ، ولم يداخله الحاكم لأنّ للميت وصيّاً [3] . تعدّد الوصي : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الإيصاء إلى اثنين فصاعداً جاز إجماعاً بقسميه وسنّةً عموماً وخصوصاً [4] . والحكم كضرورة فقهية قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو أوصى إلى اثنين ، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرّف [5] . وذلك لأنّ مقتضى الإطلاق في صورة تعدّد الوصي هو تشريك المساعي من الأوصياء تجاه الوصية ، والانفراد بالعمل يحتاج إلى دليل زائد خاصّ . وأمّا لو صرّح بالاشتراك في العمل فلا شكّ في اتّباعه لنفوذ الشرط هناك قطعاً ، ولأنّ الوصية وظيفة مجعولة تابعة لجعلها منهجاً ومورداً . وتدلَّنا على ذلك صحيحة الصفار الواردة في نفس المسألة ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف
[1] الوسائل : ج 13 ص 438 ب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 . [2] الوسائل : ج 13 ص 438 ب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 256 . [4] جواهر الكلام : ج 28 ص 405 . [5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 256 .