البحث الخامس في شروط الوصي وجواز تعدّد الأوصياء شروط الوصي : قال شيخ الطائفة رحمه الله : لا تصحّ الوصية إلَّا إلى مَن جمع صفات خمسة : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعدالة ، والحرّية . ومتى اختلّ شيء منها بطلت الوصية . وإنّما راعينا البلوغ لأنّ الصبي لا يجوز أن يكون وصيّاً ، لقوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وفي بعضها حتّى يبلغ ، وإذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم ، ومن كان كذلك لا يجوز أن يكون وصيّاً ، ولأنه مولَّى عليه في نفسه ، فلا يجوز أن يكون وليّاً لغيره . وراعينا العقل لأنّ مَن ليس بعاقل ليس بمكلَّف ، ومَن لا يكون مكلَّفاً لا يجوز أن يكون وصيّاً ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق والإسلام لا بدّ منه ، لأنّ الكافر فاسق ، والمسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر ولا فاسق ، لأنهما ليسا من أهل أمانة والوصية أمانة [1] . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لا تصحّ الوصية إلى كافر وإن كان رحماً ، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين ، ولا من أهل الأمانة ، وللنهي : * ( لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) * [2] . عن الركون إليه [3] .