responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 590


ومن النصوص هناك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته [1] . وقد دلَّت على المطلوب دلالة تامة .
ومنها صحيحة محمّد بن قيس الواردة في نفس المصدر وبنفس المدلول .
الوصية للحمل :
قال العلَّامة رحمه الله : تصحّ الوصية للحمل بشرطين : وجوده حالة الوصية ، وانفصاله حيّاً ، لأنّ الوصية تجري مجرى الميراث من حيث إنّها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه إلى أن قال : والحمل يرث بالإجماع ، وإذا ثبت الميراث للحمل فالوصية بالثبوت أولى ، ولا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافاً [2] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو أوصى لحمل فإن ولد حيّاً ملك الموصى به وإلَّا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي [3] .
الدَين مقدّم على الإرث :
هناك عدّة آيات تدلَّنا على تقدّم الدَين على الميراث ، منها قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [4] . فهذه الآية عند ما بيّنت أحكام الإرث صرّحت على تقدم الدين على الإرث .
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : لا خلاف في أنّ التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء ، بل تبقى موقوفة على قضاء الدَين إلى أن قال : إنّه الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، للأصل ( الاستصحاب ) وقوله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * والمستفيضة الواردة في توقف الإرث على براءة ذمة الميّت ، كصحيحة



[1] الوسائل : ج 13 ص 373 ب 14 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 460 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 219 .
[4] النساء : 11 .

590

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست