ابن خالد [1] قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله سهامهم إذا لم يكن على المقتول دَين [2] . وقال شيخ الطائفة رحمه الله : فإن ظهر على الموصي دَين فلا يخلو أن يعمّ جميع التركة أو يعمّ بعض التركة ، فإن استغرق جميع التركة ( فالايصاء ) باطل لأنّ الدَين مقدّم على الوصية [3] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل : المال الَّذي اقترضه ، والمبيع الذي باعه سلفاً ، وثمن ما اشتراه نسيئةً وعوض المضمونات ، وأروش الجنايات ، نحوها . ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، ( لأنها من الدَين ) . وأمّا الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل ( ذلك لعدم كونها من الديون ) . الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدَين يخرج من الأصل ، وأمّا الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر [4] .
[1] الوسائل : ج 17 ص 393 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 1 . [2] المكاسب : الرسالة في مقتضيات الإرث ص 403 . [3] المبسوط : ج 4 ص 22 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 214 و 215 .