responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 591


ابن خالد [1] قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله سهامهم إذا لم يكن على المقتول دَين [2] .
وقال شيخ الطائفة رحمه الله : فإن ظهر على الموصي دَين فلا يخلو أن يعمّ جميع التركة أو يعمّ بعض التركة ، فإن استغرق جميع التركة ( فالايصاء ) باطل لأنّ الدَين مقدّم على الوصية [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل : المال الَّذي اقترضه ، والمبيع الذي باعه سلفاً ، وثمن ما اشتراه نسيئةً وعوض المضمونات ، وأروش الجنايات ، نحوها . ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، ( لأنها من الدَين ) .
وأمّا الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل ( ذلك لعدم كونها من الديون ) .
الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدَين يخرج من الأصل ، وأمّا الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر [4] .



[1] الوسائل : ج 17 ص 393 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 1 .
[2] المكاسب : الرسالة في مقتضيات الإرث ص 403 .
[3] المبسوط : ج 4 ص 22 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 214 و 215 .

591

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست