البحث الثاني في أقسام الوصية وما يتعلَّق بها أقسام الوصية : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي الوصية قسمان : 1 - تمليكية : بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء مثلاً بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص . 2 - عهدية : بأن يأمر بالتصرّف بشيء يتعلَّق به من بدنٍ أو مالٍ كأن يأمر بدفنه في مكانٍ معيّن أو زمانٍ معين ، أو يأمر بأن يعطى من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجّه أمره إلى شخص معيّن فقد جعله وصيّاً عنه وجعل له ولاية التصرّف ، وإن لم يوجّه أمره إلى شخص معيّن ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال : أوصيت بأن يحجّ عنّي أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيّاً معيّناً كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي [1] . وبما أنّ الوصية العهدية لم تكن من العقود قطعاً وليس هناك إلَّا الأمر بالتصرّف بشيءٍ من أمواله في جهة خاصّة فلا حاجة إلى القبول بل لا مجال له ، لكونه منتفياً بانتفاء الموضوع .