responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 571


قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يكفي في تحقّق الوصية كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه ، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته [1] .
مكانة القبول في الوصية :
يشترط القبول في الوصية التمليكية على المشهور ، وللبحث تفصيل يكون بما يلي :
قال العلَّامة رحمه الله : الموصى له إن كان معيّناً كولده وزوجته وأجنبي معيّن اشترط القبول ، فلا يملك الموصى له الوصية إلَّا بالقبول لأنّ الوصية عقد فلا يتحقّق إلَّا بين اثنين عن تراضٍ منهما ، والرضا من الأمور الباطنة ، فلا بدّ من لفظٍ يدلّ عليه ، ولأنّ الوصية تملَّك المال لمن هو من أهل الملك متعيّن فاعتبر قبوله كالهبة إلى أن قال : وإن كانت لغير معيّن كالفقراء . . لم يفتقر إلى القبول ولزمت بالموت ما لم يكن قد رجع عنها ، لأنّ اعتبار القبول من جميعهم متعذّر فيسقط اعتباره ، ولأنّ الملك لا يثبت للموصى لهم وإنّما يثبت لكلّ واحد منهم بالقبض ، فيقوم قبضه مقام قبوله [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الإنصاف أنه لو لا دعوى الإجماع على ( اشتراط القبول ) لكان ( عدم الاشتراط ) لا يخلو من قوّة ، ضرورة ظهور أدلَّة الوصية في ملك الموصى به بمجرّد الموت ، كما اعترف به القائل بالكشف من غير اعتبار القبول ، خصوصاً ما دلّ ( من النصوص ) على الانتقال إلى الوارث منها إذا مات الموصى له ، ولعلَّه لذا كان خيرة بعض متأخري المتأخرين عدم الحاجة إلى القبول ، وذلك لعدم الدليل على الاشتراط سوى الإجماع المنقول الَّذي لم يكن من الأدلَّة المعتبرة الشرعية [3] .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 208 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 453 .
[3] جواهر الكلام : ج 28 ص 246 .

571

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست