responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 572


ويمكننا أن نستفيد عدم اشتراط الوصية بالقبول من النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفّي الموصى له الَّذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الَّذي أوصى له . وقال : ومَن أوصى لأحدٍ شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الَّذي أوصى له ، إلَّا أن يرجع في وصيّته قبل موته [1] . وقد دلَّت على تحقّق الوصيّة بإيجاب الموصي بدون صدور القبول من الموصى له .



[1] الوسائل : ج 13 ص 409 ب 3 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 .

572

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست