responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 556


هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه عنه [1] [2] .
شروط العقد :
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأنّه القرض عقد بلا خلاف أجده فيه . . وحيث قد عرفت أنّه عقد فهو ( يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدّي معناه ) وأمّا ( مثل . . وعليك ردّ عوضه ) ونحوهما ممّا يفيد معناه بالقرينة فالبحث فيه كما في غيره من العقود اللازمة بناءً على كونه منها على الأصحّ .
وقال رحمه الله : ( و ) يشتمل أيضاً ( على القبول وهو اللفظ الدالّ على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في عبارة ) .
وقال : فالظاهر دخول المعاطاة فيه بناءً على دخولها في غيره من العقود بل هو أولى من البيع وغيره والسيرة فيه أتمّ [3] .
وجه الأولوية هو أنّ البيع معاوضة وليس في القرض معاوضة ، وإنّما هو التمليك مع الضمان ردّ العوض إحساناً إلى المحتاجين ، وعليه فيكون انعقاد القرض أسهل .
والتحقيق : أنه مرَّ بنا مراراً أنّ العقد كالتزام معاملي يتحقّق بكلّ ما يفهم منه المعنى من قولٍ أو فعل ، لشمول العمومات ، وأصالة عدم الاشتراط .
قال الإمام الخميني رحمه الله : وهو القرض تمليك مال لآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه [4] .
الاشتراط بالقبض :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : القرض يملك بالقبض لا بالتصرّف ، لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطاً به [5] . ذلك لاستلزامه الدور المحال .



[1] الوسائل : ج 13 ص 87 ب 6 من أبواب الدَين والقرض ح 3 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 175 .
[3] جواهر الكلام : ج 25 ص 2 و 3 و 4 .
[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 149 و 150 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 68 .

556

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست