responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 542


« وابْتَلُوا » أراد وامتحنوا ، لأنّ الابتلاء الاختبار في اللغة . . قوله تعالى : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » أي علمتم ، فوضع الإيناس موضع العلم ، وهو إجماع لا خلاف فيه .
إذا ثبت هذا فالصبي محجور عليه ما لم يبلغ [1] .
وقال العلَّامة رحمه الله : إنّ من الممنوعين من التصرّف في أموالهم : الصغير وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع [2] . ومن النصوص حديث رفع القلم المعروف .
أدلَّة حِجر المجنون :
قال العلَّامة رحمه الله : لا خلاف بين العلماء كافّة في الحجر على المجنون ما دام مجنوناً وأنه لا ينفذ شيء من تصرّفاته لسلب أهليّته عن ذلك ، والحديث يدلّ عليه وهو قوله عليه السلام : القلم رفع عن ثلاث : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ [3] . ولا خلاف في أنّ زوال الجنون مقتض لزوال الحِجر عن المجنون [4] .
ومن النصوص الدالَّة على الحِجر صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وإن احتلم ( الصبي ) ولم يؤنس ( لم يعلم ) منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً ( ضعيف الفهم المجنون ) فليمسك عنه وليه ماله [5] .
ويتبيّن أنّ المقصود من الضعيف في الكتاب والسنّة هو ضعيف العقل الَّذي يصدق على المجنون مستفاداً من السياق ( سفيهاً أو ضعيفاً ) ومن تناسب الحكم الموضوع ، مضافاً إلى أنّ منع السفيه يكون منعاً للمجنون بالفحوى .
أدلَّة حِجر السفيه :
السفه خلاف الرشد . قال شيخ الطائفة رحمه الله : إيناس الرشد منه أن يكون مصلحاً



[1] المبسوط : ج 2 ص 281 و 282 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 73 .
[3] الخصال للصدوق : ص 58 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 75 .
[5] الوسائل : ج 13 ص 141 ب 1 من أبواب أحكام الحِجر ح 1 .

542

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست