responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 522


الخلاصة 1 - إن كانت اللقطة في الحرم تخيّر الملتقط بعد التعريف بين التصدّق بها ، وحفظها لمالكها .
2 - إذا كانت اللقطة مما لا بقاء له كالفواكه واللحوم ونحوها يجوز للملتقط تصرّفها مع الالتزام بثمنها في ذمته لمالكها .
3 - إذا كان المال الضائع مما لا يمكن تعريفه كالمسكوكات ونحوها يسقط التعريف ، والأحوط التصدّق به عن مالكه .
4 - يجوز للملتقط أن يسلَّم اللقطة للحاكم ، وبعد التسليم يسقط التعريف على المشهور .
5 - الضابط في استمرار التعريف خلال السنة فهْم العرف وتشخيصه .

522

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست