فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم لأنه وليّ الغيّب والقصّر فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال [1] . وذلك لاشتغال ذمة الملتقط هناك ، فيتعيّن عليه الحفظ والتعريف على ما هو المستفاد من النصّ .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 143 .