responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 520


لأنّ الرضا من صاحب المال أقوى مبرّر للتصرّف فيكفي تحقّق الرضا في جواز التصرّف بالضرورة الفقهية .
وأمّا في صورة عدم العلم بالتعمد هناك وعدم العلم بالرضا فإنّه يفسح المجال لقاعدة المقاصّة ، وذلك لأنّ معناها جواز أخذ مال الظالم أو الغاصب بدلاً عمّا أخذه ظلما وغصباً ، ومن المعلوم أنّ التبدل هناك إذا كان عن قصد فهو مورد المقاصّة قطعاً .
وأمّا إذا كان التبديل ناشئاً عن الاشتباه لا يبعد كونه مورداً للمقاصّة أيضاً ، لأنّ ملاك المقاصّة هو أخذ المال بالمال ، وهو متحقّق في المقام . والأحوط ما قال به الفقهاء بأنّ البدل يصحّ هناك مجهول المالك وأمره إلى الحاكم الشرعي ، وذلك على أساس ولايته للغيّب والقصّر .
التقاط ما لا يمكن تعريفه :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إمّا لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأنّ مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذّر الوصول إليها أو لأنّ الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرّف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف ، الأحوط التصدّق به عنه . وجواز التملَّك لا يخلو عن إشكال وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له [1] .
ذلك لأنّ جواز التملَّك بحسب النصّ إنّما هو بعد التعريف سنة كاملة . وأمّا في فرض عدم التعريف هناك فإنّه يشكل الحكم بالجواز ، للشكّ في شمول النصّ . والخروج عن عموم حرمة التصرّف في مال الغير بحاجة إلى الدليل الخاصّ الشامل ، ومع الشكّ في الشمول لا يمكننا الخروج عن ذلك العموم . إذن الأحوط هو الحكم بالتصدّق باللقطة من قِبل مالكها .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 140 .

520

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست