responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 519


فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ، ولا يجزئ ( التعريف ) في غيره [1] . لأنّ التعريف في الموضع هو الطريق الوحيد إلى المعرفة .
خصوصية الملتقط :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( الملتقط ) مَن له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ . فلو التقط الصبي جاز ويتولَّى الولي التعريف عنه ، وكذا المجنون وكذا يصحّ الالتقاط من الكافر ، لأنّ له أهلية الاكتساب [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وعلى كلّ حال فلا كلام في جواز الالتقاط ( لهؤلاء ) في غير الحرم [3] . فالأمر متسالم عليه عند الفقهاء .
فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن علم أنّ الذي بدّله قد تعمّد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصّة ، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدّق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك ، وإن لم يعلم أنه قد تعمّد ذلك ، فإن علم رضاه بالتصرّف جاز له التصرّف فيه ، وإلَّا جرى عليه حكم مجهول المالك [4] .
والتحقيق : أنّ جواز أخذ البدل في فرض العلم بوقوع التبدّل عمداً مما لا شبهة فيه ، وذلك لأنّ الذي بادر إلى التبديل قد أعرض عن ماله ( البدل ) وبعد الإعراض يصبح البدل كمباح يملك بالحيازة .
وأمّا جواز التصرّف في صورة العلم بالرضا فهو أيضاً مما لا شبهة فيه ، وذلك



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 143 .
[2] شرائع الإسلام : ج 3 ص 294 .
[3] جواهر الكلام : ج 38 ص 358 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 145 .

519

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست