فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ، ولا يجزئ ( التعريف ) في غيره [1] . لأنّ التعريف في الموضع هو الطريق الوحيد إلى المعرفة . خصوصية الملتقط : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( الملتقط ) مَن له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ . فلو التقط الصبي جاز ويتولَّى الولي التعريف عنه ، وكذا المجنون وكذا يصحّ الالتقاط من الكافر ، لأنّ له أهلية الاكتساب [2] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وعلى كلّ حال فلا كلام في جواز الالتقاط ( لهؤلاء ) في غير الحرم [3] . فالأمر متسالم عليه عند الفقهاء . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن علم أنّ الذي بدّله قد تعمّد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصّة ، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدّق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك ، وإن لم يعلم أنه قد تعمّد ذلك ، فإن علم رضاه بالتصرّف جاز له التصرّف فيه ، وإلَّا جرى عليه حكم مجهول المالك [4] . والتحقيق : أنّ جواز أخذ البدل في فرض العلم بوقوع التبدّل عمداً مما لا شبهة فيه ، وذلك لأنّ الذي بادر إلى التبديل قد أعرض عن ماله ( البدل ) وبعد الإعراض يصبح البدل كمباح يملك بالحيازة . وأمّا جواز التصرّف في صورة العلم بالرضا فهو أيضاً مما لا شبهة فيه ، وذلك
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 143 . [2] شرائع الإسلام : ج 3 ص 294 . [3] جواهر الكلام : ج 38 ص 358 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 145 .