responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 517


البحث الثالث في لقطة الحرم وما لا بقاء له وما لا يمكن تعريفه لقطة الحرم :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : ومَن وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرّفها سنة ، فإن وجد صاحبها ( فهو ) وإلَّا فهو مخيّر بين شيئين ، بين أن يتصدّق بها عن صاحبها بشرط الضمان ، أو يحفظها عليه ، وليس له أن يتملَّكها . .
وإنما قلنا ما اخترناه لإجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : في مكة لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلَّا لمنشد [1] يعني لمعرّف ، يقال : نشد ينشد إذا طلبه ووجده وأنشده إذا عرّفه .
وأيضا ( يدلَّنا على المطلوب ) قوله تعالى : * ( أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً ) * [2] . فإذا وصفه بأنه يكون حرماً فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه [3] . ووافقه الفقهاء كلَّهم في ذلك الحكم .
قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين : التصدّق بها ، أو إبقائها عنده وحفظها لمالكها ، وليس له تملَّكها [4] .



[1] الوسائل : ج 9 ص 175 ب 88 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
[2] العنكبوت : 67 .
[3] المبسوط : ج 3 ص 327 .
[4] وسيلة النجاة : ج 3 ص 129 .

517

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست