responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 515


الخلاصة 1 - المال الضائع المجهول المالك لقطة بالمعنى الأخصّ ، ويكره التقاطه .
2 - اللقطة إذا كان ثمنها دون الدرهم لا يجب تعريفها ويجوز تملَّكها بلا ضمان .
3 - اللقطة أمانة في يد الملتقط ، ويجب تعريفها إذا كان ثمنها بالغاً حدّ الدرهم وأكثر .
4 - إذا أخذ الملتقط اللقطة يجب عليه تعريفها سنة كاملة ، وبعد ذلك يتخيّر الملتقط بين أمور ثلاثة : الإبقاء أمانة ، أو التملَّك مع الضمان ، أو التصدّق كذلك .
5 - يكره التقاط المال الضائع .

515

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست