responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 508


الخلاصة 1 - اللقطة اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه وهي بالمعنى الأعمّ : كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
2 - القسم الأول : الطفل الضائع ، ويجب التقاطه والإنفاق عليه ، ويشترط في الملتقط البلوغ والعقل ، ويسمّى الضائع لقيطاً .
3 - القسم الثاني : الحيوان الضائع ، ويسمّى ضالَّة ويشترط في التقاطها كونها في الفلاة وفي موضع الهلكة .
4 - يكره التقاط الضالَّة .
5 - نفقة الضالَّة على الملتقط ، ويجوز له الانتفاع بإزاء الإنفاق .

508

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست