responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 503


شروط الملتقط :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويراعى فيه ( الملتقط ) البلوغ والعقل [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده في ( البلوغ والعقل ) بين العامّة والخاصّة ، بل ولا إشكال لقصورهما ( الصبي والمجنون ) عن ولاية الالتقاط [2] .
وأمّا اشتراط الإسلام فهو على أساس قاعدة نفي السبيل الفقهية ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله بأنه يشترط في الملتقط الإسلام ، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهراً ، أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فلو التقط الكافر صبيّاً في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ، ولا يكون أحقّ بحضانته [4] .
نفقة اللقيط :
قال شيخ الطائفة رحمه الله بأنّ اللقيط كالمضطرّ وإطعام المضطرّ واجب بلا خلاف [5] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : اللقيط إن وجد متبرّع بنفقته أُنفق عليه ، وإلَّا فإن كان له مال أُنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ( لأنّ الحاكم وليّ للغيّب والقصّر ) وإلَّا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرّع بها وإلَّا لم يرجع [6] .
( القسم الثاني ) الحيوان الضائع :
قال الفيّومي : قيل للحيوان الضائع ضالَّة بالهاء للذكر والأنثى ، والجمع



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 284 .
[2] جواهر الكلام : ج 38 ص 158 .
[3] شرائع الإسلام : ج 3 ص 284 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 137 .
[5] المبسوط : ج 3 ص 336 .
[6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 137 .

503

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست