responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 502


الأقسام :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله مطابقاً لما قال به الفقهاء أجمع : الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
والأول : يسمّى لقيطاً .
والثاني : يسمّى ضالَّة والثالث : يسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ [1] . فتكون الأقسام ثلاثة .
( القسم الأول ) الطفل الضائع :
قال الفيّومي : وقد غلب اللقيط على المولود المنبوذ [2] .
وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( اللقيط ) كلّ صبّي ضائع لا كافل له . . فيخرج بقيد الصبّي البالغ فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهد ، فلا معنى لالتقاطه [3] .
وجوب التقاط الصبي :
قال العلَّامة رحمه الله : الالتقاط واجب على الكفاية ، لاشتماله صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى : * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [4] ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق [5] . والحكم من الضروريات .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ، إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره [6] . وبما أنّ الحضانة من لوازم الالتقاط فإنّها تثبت للملتقط بواسطة دليل الالتقاط .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 .
[2] المصباح المنير : مادّة « لقط » .
[3] شرائع الإسلام : ج 3 ص 283 .
[4] المائدة : 2 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 270 .
[6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 .

502

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست