الأقسام : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله مطابقاً لما قال به الفقهاء أجمع : الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال . والأول : يسمّى لقيطاً . والثاني : يسمّى ضالَّة والثالث : يسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ [1] . فتكون الأقسام ثلاثة . ( القسم الأول ) الطفل الضائع : قال الفيّومي : وقد غلب اللقيط على المولود المنبوذ [2] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( اللقيط ) كلّ صبّي ضائع لا كافل له . . فيخرج بقيد الصبّي البالغ فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهد ، فلا معنى لالتقاطه [3] . وجوب التقاط الصبي : قال العلَّامة رحمه الله : الالتقاط واجب على الكفاية ، لاشتماله صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى : * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [4] ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق [5] . والحكم من الضروريات . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ، إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره [6] . وبما أنّ الحضانة من لوازم الالتقاط فإنّها تثبت للملتقط بواسطة دليل الالتقاط .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 . [2] المصباح المنير : مادّة « لقط » . [3] شرائع الإسلام : ج 3 ص 283 . [4] المائدة : 2 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 270 . [6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 .