responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 494


قال الشهيد الثاني رحمه الله : يكون أصل شرعيته الصلح لقطع التنازع مع عدم انحصاره فيه ، لما دلّ عليه باقي الأدلَّة ، فالمرجع في إثبات الحكم الشرعي إلى الدليل الدالّ عليه لا إلى الحكمة التي شرّع لأجلها [1] .
وبالتالي فإنّ قطع المنازعة حكمة للصلح ، ولا يكون شرطاً لعقده .
قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : لا يشترط كونه الصلح مسبوقاً بالنزاع وإن كان تشريعه في شرع الإسلام لقطع التنازع بين الأنام [2] .
الصلح الربوي :
إذا وقع الصلح على مبادلة المال الموزون بالمال المتجانس مع الزيادة ( المنهج الربوي ) يتحقّق الربا المعاملي ، فعندئذٍ يتحقّق التعارض بين إطلاق دليل الصلح الَّذي يفيد الجواز ، وبين إطلاق دليل الربا الَّذي يفيد المنع ، فينتهي الأمر إلى تساقط الإطلاقين بالنسبة إلى تلك المعاملة .
ولمّا لم يكن الإطلاق هناك كان المستند هو أصالة الفساد التي هي من القواعد الفقهية الممهّدة في المعاملات ، والحكم مطابق للاحتياط .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وأمّا إذا كانا ( المالين ) من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محلّ إشكال [3] .
اللزوم :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( عقد الصلح ) لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه [4] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأن الأمر يكون كذلك بلا خلاف ، لعموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وغيره من أدلَّة اللزوم الَّتي سمعتها في غيره من العقود [5] .



[1] مسالك الأفهام : ج 1 ص 211 .
[2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 82 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 194 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 121 .
[5] جواهر الكلام : ج 26 ص 219 .

494

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست