responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 495


< فهرس الموضوعات > تفصيل المتعلّق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلح والخيارات < / فهرس الموضوعات > والأمر متسالم عليه .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : عقد الصلح لازم في نفسه ، حتّى إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلَّا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ مَن جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح [1] .
تفصيل المتعلَّق :
قال السيّد الأصفهاني رحمه الله : متعلَّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دَين أو حق ، وعلى التقادير إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأول إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعةً أو دَيناً أو حقّاً .
فهذه عشرون صورة كلَّها صحيحة ، فيصحّ الصلح عن عين بعين ومنفعة ودَين وحقّ وبلا عوض ، وعن منفعة بمنفعة وعين ودَين وحقّ وبلا عوض ، وهكذا [2] . كلّ ذلك على أساس إطلاق أدلَّة الصلح .
الصلح والخيارات :
لا مجال لخيار المجلس والحيوان والتأخير في الصلح ، وذلك لأنّ تلك الخيارات بحسب أدلَّتها تختصّ بالبيع وما شاكله ومنصرفة عن الصلح من الأساس ، إلَّا أنّ التأخير هناك إذا كان بالغاً حدّ الضرر يفسح المجال للفسخ على أساس القاعدة . وأمّا الخيارات الأخرى ، كخيار العيب والشرط والإقالة فهي تجرى في الصلح ، لعموم أدلَّتها .
وبما أنّ اللزوم في الصلح من الحقوق التي تكون قابلة للإسقاط فإنّه لا يمنع من الفسخ بالتراضي وبالخيارات التي لها عمومية شاملة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو أخّر المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة [3] .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 194 .
[2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 83 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 194 و 195 .

495

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست