الخلاصة 1 - يشترط في المبيع أن يكون عيناً ، وأمّا الثمن فلا مانع من كونه منفعة . 2 - يشترط في كلّ من العوضين المالية الشرعية والعقلائية . 3 - يشترط في البيع تعيين كلّ واحدِ من العوضين إلى حدّ رافع للجهالة . 4 - يشترط في التمليك بالبيع أن يكون الملك طلقاً . 5 - يشترط في البيع أن يكون المال في إحاطة المالك ، قابلاً للتسليم إلى غيره .