شروط المتعاقدين : بما أنّ الحوالة من العقود اللازمة التي تكون وثيقة الصلة بالتصرّفات المالية فإنّها تحتاج إلى الشروط العامة المقرّرة هناك بحسب أدلَّتها الخاصّة . كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : ويعتبر فيهما المتعاملين ما يعتبر في غيرهما [1] . من الشروط أجمع . الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص تكون بما يلي : 1 - التموّل : قال العلَّامة رحمه الله : يشترط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة . . عند علمائنا ، لما فيه من الضرر والتغرير ، ولما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً ، إلَّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك [2] . وهو نصّ في الباب [3] . وقد دلَّت الصحيحة على اشتراط عدم الإفلاس وعلى اللزوم . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر فيهما عدم التفليس [4] . لأنّ المحيل المفلس محجور عليه . 2 - الحوالة ذات أطراف ثلاثة : الطرفان اللذان هما ركنان للحوالة ، المحيل والمحتال ، والطرف الثالث هناك عبارة عن المحال عليه ، وبما أنّ المحال عليه طرف من الأطراف فيقال باشتراط رضاه ، وقد يتصاعد المقال إلى أن يقال : إنّه ركن في الحوالة فيشترط قبوله . قال السيّد اليزدي رحمه الله : إنّ مجرد اشتراط الرضا من المحال عليه لا يدلّ على كونه ركناً للمعاملة ، ويحتمل أن يقال : يعتبر قبوله أيضاً فيكون العقد مركباً من الإيجاب والقبولين [5] .
[1] مسالك الأفهام : ج 1 ص 205 . [2] الوسائل : ج 13 ص 158 ب 11 من أبواب أحكام الضمان ح 3 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 106 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 187 . [5] العروة الوثقى : ص 583 .