responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 462


والتحقيق : أنه لا دليل على اشتراط الرضا والقبول هناك ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لم أجد القول باحتمال اعتباره ( الرضا ) على وجه القبول بأن يكون هذا العقد مركباً من إيجاب وقبولين ( وهو خلاف المتعارف ) والمتعارف في قصد المتعاقدين ( انتقال ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه عوضاً عمّاله في ذمته ) وهو لا يتوقف على الرضا ، فالقول بعدم اعتبار رضاه لا يخلو من قوة [1] .
وعليه فالذي أطبقت عليه الأقوال هو اشتراط الرضا من المحيل والمحتال ، كما قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الحوالة رضا المحيل وهو الَّذي عليه الحقّ إجماعاً ، فلو اكره على أن يحيل فأحال بالإكراه لم تصحّ الحوالة ، ولا نعرف فيه خلافاً . ويشترط رضا المحتال عند علمائنا أجمع [2] .
وأمّا اشتراط الاختيار بالنسبة إلى المحال عليه فهو محلّ خلاف بين الفقهاء ، قال الشهيد الثاني رحمه الله : أمّا رضا المحيل والمحتال فموضع وفاق . . وأمّا المحال عليه فاشتراط رضاه هو المشهور . . وفيه نظر ، لأنّ المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة فلا وجه للافتقار إلى رضا مَن عليه الحقّ ( المحال عليه ) كما لو وكَّله ( المحتال ) في القبض منه [3] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ المحيل والمحتال من أركان عقد الحوالة ، وأنّ بالإيجاب من الأول ، والقبول من الثاني يتمّ العقد [4] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وفي اعتباره ( الرضا ) في المحال عليه إشكال . والأظهر عدم الاعتبار [5] .



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 162 و 163 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 106 .
[3] الروضة البهية : ج 4 ص 136 .
[4] جواهر الكلام : ج 26 ص 161 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 187 .

462

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست