responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 45


معاملة سفهية باطلة قطعاً .
هنا إشكال : وهو أنّه ربما لا يكون للشيء مالية بحسب الذات ، ولكن يتحقّق له قيمة من جهة خاصّة مثلما إذا وجد الولد خطَّ أبيه في ورقةٍ ممزّقة ، فعلى الرغم من عدم المالية لتلك الورقة بالذات يرغبها رغبةً كاملة من جهة العلاقة بالأب فيشتريها بثمنٍ غالٍ . وعليه ، فلا يكون التموّل هو شرط العوضين في مطلق الأحوال .
والتحقيق : أنّه لا مجال لهذا الإشكال ، وذلك لأنّ القيم المالية تختلف باعتبار العلاقات .
فمنها ما يكون له قيمة عامّة ( على أساس العلاقة العامّة كالمأكولات والمشروبات مثلاً ) .
ومنها ما يكون له قيمة خاصّة ( على أساس العلاقة الخاصّة كالآلات الصناعية لأهل صناعة خاصّة ) .
ومنها ما يكون له قيمة نادرة ( على أساس العلاقة النادرة كالمثال المذكور في الإشكال ) كلّ ذلك كان من القيم المالية عند الناس ( العقلاء ) ، ولا تضرّ ندرة العلاقة في تحقّق المالية ، ومن الجدير بالذكر أنّ مالية الأشياء العتيقة ( النفائس ) تكون على أساس العلاقة النادرة ولا يمكن استنكارها .
( الثالث ) التعيين :
يشترط في البيع تشخيص الأموال وتبيين خصائصها ( بالمشاهدة والمقاييس وغيرها ) إلى حدٍّ يرفع الجهالة ، وذلك للزوم الضرر والغرر .
فإذا تحقّق البيع بدون تعيين المبيع أو الثمن يصبح غررياً ، وهو منهيّ بالحديث المشهوريين الفريقين : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر [1] .
ويمكن استفادة الحكم من الروايات الواردة في الباب ، منها صحيحة الحلبي



[1] عوالي اللآلي : ج 2 ص 248 ، بحار الأنوار : ج 70 ص 304 ، مسند أحمد بن حنبل : ج 1 ص 116 ، المجموع للنووي : ج 6 ص 90 .

45

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست