responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 445


في الضمان بناءً على مذهبنا ( وذلك ) لتحقّق شرط الضمان الَّذي هو ثبوت المال في الذمة ، ويرجع كلّ واحد منهم على مَن ضمن عنه إذا كان بإذنه ، على الأصل الَّذي يرجع إليه الضامن الأول إذا كان بإذنه ، بل ولا إشكال في جواز الدور أيضاً [1] .
وقال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم وضمن المضمون عنه عن الضامن ( الدور ) لم يجز ، لأنّ المضمون عنه أصل للضامن وهو فرع للمضمون عنه ، فلا يجوز أن يصير الأصل فرعاً والفرع أصلاً ، وأيضاً فلا فائدة فيه [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وفيه أنّ ذلك لا يصلح للمانعية ، على أنّ الفائدة بالإعسار ، وباختلاف الضمان بالحلول والتأجيل متحقّقة [3] .
الخصائص :
توجد هناك عدّة خصائص أهمها بما يلي :
1 - تحقّق الدَين في الذمة : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو المضمون كلّ مال ثابت في الذمة [4] . وذلك لأنّ الدَين هناك موضوع للضمان فلا بدّ من ثبوته كموضوع للقرار .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : يشترط كون الَّدَين الَّذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه ، مستقرّاً أو متزلزلاً [5] .
2 - الملاءة : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويشترط فيه ( الضامن ) الملاءة أو العلم بالإعسار [6] .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فإذا كان الضامن مليّاً أو معلوم الإعسار



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 141 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 340 .
[3] جواهر الكلام : ج 26 ص 141 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 108 .
[5] العروة الوثقى : ص 573 .
[6] شرائع الإسلام : ج 2 ص 108 .

445

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست