في الضمان بناءً على مذهبنا ( وذلك ) لتحقّق شرط الضمان الَّذي هو ثبوت المال في الذمة ، ويرجع كلّ واحد منهم على مَن ضمن عنه إذا كان بإذنه ، على الأصل الَّذي يرجع إليه الضامن الأول إذا كان بإذنه ، بل ولا إشكال في جواز الدور أيضاً [1] . وقال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم وضمن المضمون عنه عن الضامن ( الدور ) لم يجز ، لأنّ المضمون عنه أصل للضامن وهو فرع للمضمون عنه ، فلا يجوز أن يصير الأصل فرعاً والفرع أصلاً ، وأيضاً فلا فائدة فيه [2] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وفيه أنّ ذلك لا يصلح للمانعية ، على أنّ الفائدة بالإعسار ، وباختلاف الضمان بالحلول والتأجيل متحقّقة [3] . الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص أهمها بما يلي : 1 - تحقّق الدَين في الذمة : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو المضمون كلّ مال ثابت في الذمة [4] . وذلك لأنّ الدَين هناك موضوع للضمان فلا بدّ من ثبوته كموضوع للقرار . قال السيّد اليزدي رحمه الله : يشترط كون الَّدَين الَّذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه ، مستقرّاً أو متزلزلاً [5] . 2 - الملاءة : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويشترط فيه ( الضامن ) الملاءة أو العلم بالإعسار [6] . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فإذا كان الضامن مليّاً أو معلوم الإعسار
[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 141 . [2] المبسوط : ج 2 ص 340 . [3] جواهر الكلام : ج 26 ص 141 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 108 . [5] العروة الوثقى : ص 573 . [6] شرائع الإسلام : ج 2 ص 108 .