شرط ، كأن يقول : أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي . . بطل على المشهور ، لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة إلَّا دعوى الإجماع في كلَّي العقود ، على أنّ اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء [1] . وقال السيّد الحكيم رحمه الله : الظاهر أنه التنجيز من المسلَّمات التي لا تقبل المناقشة [2] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان [3] . التعيين : يشترط في الضمان تعيين الدَين وتعيين المضمون عنه إلى مستوى رفع الترديد ، ذلك لعدم تحقّق القصد مع الترديد ، ولا عقد بلا قصد . قال السيّد اليزدي رحمه الله : يشترط في عقد الضمان امتياز الدَين والمضمون عنه عند الضامن ، على وجه يصحّ معه القصد إلى الضمان ، ويكفي التميّز الواقعي الإجمالي فالمضرّ هو الإبهام والترديد ، فلا يصحّ ضمان أحد الدَينين ولو لشخصٍ واحدٍ على شخصٍ واحدٍ على وجه الترديد ، مع فرض تحقّق الدَينين . ولا ضمان دَين أحد الشخصين ولو لواحد ، ولا ضمان دَين لأحد الشخصين ولو على واحدٍ [4] . إنّ المقصود من التعيين هناك هو رفع الإبهام والترديد ، وهو يكفي في تحقّق القصد ، ولا حاجة إلى التشخيص والعلم بالكمية والأوصاف ، لعدم الدليل عليه ، كما قال السيّد الحكيم رحمه الله : أنه يكفي التعيين إلى حدٍّ يرفع الترديد ، إذ لا دليل على اعتبار أكثر من ذلك ، والعمومات تقتضي الصحة والمانع هناك هو الإبهام لأنّ