responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 43


البحث السادس في شروط العوضين يشترط في المالين عند البيع أن تتوفر فيهما الشروط التالية :
( الأول ) اختصاص المبيع بالعين :
يشترط في المبيع أن يكون من الأعيان في مقابل المنافع كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والظاهر اختصاص المعوّض المبيع بالعين ، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها ، وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع . أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه [1] .
وقال المحقّق النائيني رحمه الله : أمّا في المعوّض فيعتبر أن يكون في مقابل المنفعة ، وذلك لعدم صدق البيع عرفاً على نقل غير العين ، ولا أقلّ من الشكّ الموجب لعدم صحة التمسّك بالإطلاق من جهة الشكّ في الموضوع [2] . ذلك لأنّ التمسّك بإطلاق دليل البيع هناك عند الشكّ في الموضوع كان من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وهو التمسّك ممّا توافق الأصوليون على عدم جوازه ، لأنّ العامّ يبيّن الحكم ولا يثبت الموضوع .



[1] المكاسب : قسم البيع ص 79 .
[2] تقريرات المكاسب : ج 2 ص 88 .

43

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست