2 - الوكيل المفوّض : وهو الذي فوّض الموكَّل إليه العمل تماماً وتمّ له التفويض ، فهو كنائب تام ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك [1] . الانفساخ : بما أنّ الوكالة من العقود الإذنية فتنفسخ عند انتفاء الإذن انتفاءً موضوعياً ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كلّ واحد منهما [2] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّما العمدة هناك الإجماع ، ولعلَّه لاعتبار استدامة الإذن في صحّة الوكالة ، وبالموت يخرج عن الأهلية لذلك . وعلى كلّ حال فلا خلاف فيما أجده في بطلان تصرّف الوكيل حينئذٍ بعد الموت وإن لم يعلم موته ، كما في غيره من الفواسخ ، ولا يقاس شيء منها على مسألة العزل لحرمة القياس عندنا [3] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكَّل فيما يمنع الحجر من التصرّف فيه [4] . وقال الشهيد الثاني رحمه الله استدلالاً على الحكم : لأنّ منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه [5] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : تعرّضاً للفواسخ : وتبطل بتلف ما تعلَّقت الوكالة به [6] وذلك لانتفاء القضية بانتفاء الموضوع . وفي ختام هذه المسألة نشير إلى مبطل آخر هناك وهو أنّ الوكالة كما تنفسخ
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 202 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 . [3] جواهر الكلام : ج 27 ص 360 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 . [5] الروضة البهية : ج 4 ص 370 . [6] شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 .