responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 429


2 - الوكيل المفوّض : وهو الذي فوّض الموكَّل إليه العمل تماماً وتمّ له التفويض ، فهو كنائب تام ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك [1] .
الانفساخ :
بما أنّ الوكالة من العقود الإذنية فتنفسخ عند انتفاء الإذن انتفاءً موضوعياً ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كلّ واحد منهما [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّما العمدة هناك الإجماع ، ولعلَّه لاعتبار استدامة الإذن في صحّة الوكالة ، وبالموت يخرج عن الأهلية لذلك .
وعلى كلّ حال فلا خلاف فيما أجده في بطلان تصرّف الوكيل حينئذٍ بعد الموت وإن لم يعلم موته ، كما في غيره من الفواسخ ، ولا يقاس شيء منها على مسألة العزل لحرمة القياس عندنا [3] .
وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكَّل فيما يمنع الحجر من التصرّف فيه [4] .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله استدلالاً على الحكم : لأنّ منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه [5] .
وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : تعرّضاً للفواسخ : وتبطل بتلف ما تعلَّقت الوكالة به [6] وذلك لانتفاء القضية بانتفاء الموضوع .
وفي ختام هذه المسألة نشير إلى مبطل آخر هناك وهو أنّ الوكالة كما تنفسخ



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 202 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 .
[3] جواهر الكلام : ج 27 ص 360 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 .
[5] الروضة البهية : ج 4 ص 370 .
[6] شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 .

429

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست