responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 422


فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو بلغ ( الصبي ) عشراً جاز أن يوكَّل فيما له التصرّف فيه ، كالوصية والصدقة والطلاق على رواية [1] .
وهذه الرواية هي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته [2] . وقد دلَّت على أنّ الصبي إذا بلغ عمره عشر سنين صحّت وصيته في الثلث ، فيصحّ توكيله فيما هو المأذون .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلاً ولو بدون إذن وليّه [3] .
نطاق الوكالة :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ ما يصحّ أن يتصرّف فيه لنفسه صحّ أن يتوكَّل فيه لغيره ، إذا كان ممّا تدخله النيابة [4] .
وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : أمّا ما لا تدخله النيابة فضابطه : ما تعلَّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلَّف مباشرةً كالطهارة مع القدرة ، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة . . والصلاة الواجبة ما دام حيّاً . . وكذا الصوم والاعتكاف . . والحجّ الواجب مع القدرة [5] . وما شاكلها من العبادات والمعاملات التي ثبت من الشرع بالنصّ أو الإجماع تقييدها بالمباشرة من المكلَّف العامل بها . فلا تصحّ الاستنابة في تلك الموارد .
وقال : وأمّا ما تدخله النيابة فضابطه : ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 197 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 428 ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 201 .
[4] المبسوط : ج 2 ص 365 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 195 .

422

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست