( كقدوم المسافر ) أو وقت متجدّد ( كطلوع الشمس ) لم تصحّ [1] . وقال العلَّامة رحمه الله : لا يصحّ عقد الوكالة معلَّقاً بشرطٍ أو وصف ، فإن علَّقت عليهما بطلت مثل أن يقول : إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكَّلتك عند علمائنا [2] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الوكالة تكون مشروطة بالتنجيز كغيرها من العقود ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لمنافاته مقارنة ترتّب السبب على المسبّب المستفاد ممّا دلّ على تسبيب العقود [3] . مضافاً إلى أصالة عدم ترتّب الأثر عنده في الشكّ في الصحّة . قال الإمام الخميني رحمه الله : يشترط فيها ( الوكالة ) على الأحوط التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء ، كقوله مثلاً : إذا قدم زيد أو أهلّ هلال الشهر وكَّلتك في كذا [4] . والأمر كما أفاده . شروط المتعاقدين : يشترط في المتعاقدين الأهلية والكمال على المنهج المقرّر في المعاملات . قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : يعتبر فيه الموكَّل البلوغ وكمال العقل ، وأن يكون جائز التصرّف فيما وكل فيه [5] . وقال رحمه الله أيضاً : الوكيل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل [6] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال [7] . أضف إلى ذلك أنّ الوكالة وثيقة الصلة بالتصرّف المالي ، فلا بدّ هناك من توفّر الشروط .
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 193 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 114 . [3] جواهر الكلام : ج 27 ص 352 . [4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 186 . [5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 196 . [6] نفس المصدر : ص 198 . [7] جواهر الكلام : ج 27 ص 393 .