responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 420


والقبول - واجداً للشروط المقرّرة هناك ، على أساس أدلَّتها الخاصّة ، إلَّا أنه قد استثني عدم اشتراط الوكالة بالموالاة بحسب السيرة القطعية ، فيجوز الفصل بين الإيجاب والقبول ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحّة ، لأنّ الغائب يوكَّل والقبول يتأخر [1] .
وقال العلَّامة رحمه الله : ويجوز عندنا القبول على الفور والتراخي [2] فتبيّن أنّ الحكم متسالم عليه عندهم .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ولا بدّ فيها من الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظٍ ( كوكَّلتك وقبلت ) أو فعلٍ ( التعاطي ) ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب [3] .
والتحقيق : أنّ العقد ينبثق من تحقّق الربط بين الإيجاب والقبول ، وإذا تأخّر القبول فترة طويلة ( كسنة ) لا يتحقّق الربط بينهما وبالتالي لا يتحقّق العقد .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّا لم نجد في شيءٍ منها ( النصوص المتضمّنة لتأخير القبول ) ما يقتضي كونه وكالة ، بل يمكن أن يكون جميعه من باب الأمر والإعلام والإذن ونحو ذلك ، فلا ينبغي أن يستفاد منه صحة تأخير القبول في الوكالة [4] .
والذي يسهّل الخطب أنّ مشروعية التفويض مع تأخير القبول متسالم عليه عند الفقهاء ، والحكم مفتى به ويحسن بنا أن نعبّر عنه بالإذن والرخصة ، لا الوكالة والاستنابة .
التنجيز :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ومن شرطها أن تقع منجّزة ، فلو علَّقت بشرط متوقّع



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 19 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 114 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 200 .
[4] جواهر الكلام : ج 27 ص 351

420

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست