responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 40


الملكية بتمامه وكما له ، بل تكون جزء السبب . كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : الإجازة كاشفة لا ناقلة ، لأنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه ، وكلَّها كانت حاصلة إلَّا رضا المالك ، فإذا حصل الشرط ( رضا المالك بواسطة الإجازة ) عمل السبب التامّ عمله ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود . [1] وهذا هو الصحيح والمتسالم عليه عند الفقهاء المتأخرين .
مَن باع شيئاً ثمّ مَلكه :
قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : لو باع شيئاً فضولاً ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء ، أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملكه على الأقوى ، وليس باطلاً بحيث لا تجدي الإجازة ، ولا صحيحاً [2] بلا حاجة إلى الإجازة .
فالأقوال حول المسألة ثلاثة : الصحة ، والبطلان ، والوقوف على الإجازة . والتحقيق أنّ صحة المعاملة هناك بحاجة إلى الإجازة ويستدلّ على ذلك بما يلي :
1 - عدم اعتبار النية المالكية في الصحة ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لو باع مال أبيه مثلاً لظنّ الحياة وأنه فضولي فبان ميتاً حينئذٍ وأنّ المبيع ملكه يصحّ البيع لأنّ القصد إلى أصل البيع كاف والنية غير مقوّمة ، لكن قد يشكل بعدم تحقّق الرضا من المالك بنقل ملكه ، ويندفع بواسطة الإجازة . . ولعلَّه لذا أوقفه بعض الفقهاء على الإجازة . . والمتجه فيه الوقوف على الإجازة . [3] 2 الأدلَّة العامّة : يمكننا أن نقول بكفاية الأدلَّة العامّة للبيع في صحة تلك المعاملة ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ مقتضى العمومات والإطلاقات صحة تلك المعاملة ، فلا بد من الحكم بالفساد من دليلٍ خاصّ ليوجب تخصيصها أو تقييدها . [4]



[1] الروضة البهية : ج 3 ص 229 .
[2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 17 .
[3] جواهر الكلام : ج 22 ص 299 و 300 .
[4] مصباح الفقاهة : ج 4 ص 259 .

40

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست