responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 398


تبعية النماء للأصل ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وما يحصل من الرهن من فائدة ، فهي للراهن [1] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم هناك يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب ، بل الدين عليه [2] . والأمر متسالم عليه .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فوائد الرهن للمالك [3] . لقاعدة تبعية النماء للأصل .
وهناك مسائل من شتّى الأبواب ، دوّنت في كتاب الرهن لعلاقتها بالرهن ، وهي بما يلي :
الأولى : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للولي أن يرهن مال المولَّى عليه مع مصلحته [4] . وذلك على أساس إطلاق أدلَّة الولاية .
الثانية : قال رحمه الله : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجاناً صحّ . وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة . وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدَين .
لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن ، أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حياً [5] . كلّ ذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم .
الثالثة : قال رحمه الله : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقّه منها لزمت الوصية [6] . وذلك على أساس أدلَّة الوصاية . وتقدّم الدَين على الإرث .
الرابعة : قال رحمه الله : حقّ الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه [7] . وذلك على أساس أدلَّة الإرث الشاملة للأموال والحقوق .
استيفاء الدَين من الرهن :
لا خلاف في جواز استيفاء الدَين في نهاية المطاف ، وعليه فإذا أصبح الراهن



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 82 .
[2] جواهر الكلام : ج 25 ص 229 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 176 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 176 .
[5] نفس المصدر : ص 177 .
[6] نفس المصدر : ص 177 .
[7] نفس المصدر : ص 177 .

398

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست