responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 397

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


البحث الثاني في المال القابل للارتهان وغرض الرهن وحكم نمائه والمسائل الَّتي لها صلة به المال القابل للارتهان :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه [1] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنه توجد هناك القاعدة التي ذكرها غير واحد ، وهي : كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه [2] . والقاعدة تكون استقرائية قطعية ، وتؤكدها قاعدة السلطنة الفقهية ، والأمر متسالم عليه .
الغرض الأقصى من الرهن هو البيع :
قال العلَّامة رحمه الله : الغاية التي وضعها الشارع في الرهن استيفاء الحقّ من ثمن المرهون عند الحاجة ، فلا بدّ أن يكون قابلاً للبيع ليصرف ثمنه في دَين المرتهن ، فكلّ ما لا يصحّ بيعه لا يجوز رهنه [3] .
نماء الرهن :
إنّ النماء الحاصل في فترة الارتهان للمال المرهون تكون للراهن ، لقاعدة



[1] المبسوط : ج 2 ص 198 .
[2] جواهر الكلام : ج 25 ص 123 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 19 .

397

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست