إعارة الصبي بإذن الولي ) لمال نفسه ووليه ، لأنّ المعتبر إذن الولي وهو كافٍ في تحقّق هذا العقد . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ولا بدّ مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها ، بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت ، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله ، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرّها الإهمال ونحو ذلك [1] . ويشترط للمستعير أيضاً وجود الشروط المقرّرة العامة ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ولا بدّ أن يكون ( المستعير ) مكلَّفاً ، فلا يصحّ استعارة الصبي والمجنون لما عرفت من سلب عبارتهما [2] . والأمر كما أفاده . نطاق العارية : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي ( العين المعارة ) كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالثوب والدابة [3] . وما شاكلهما من الأموال . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك [4] . أضف إلى ذلك أنّ للانتفاع مع بقاء العين دور موضوعي للعارية ، وبدونه تنتفي العارية بانتفاء الموضوع ، ولا مجال للمنفعة آنذاك . الخصائص : توجد للعارية عدة خصائص أهمّها بما يلي : 1 - ما يتعلَّق بالعقد : إنّ أبرز الخصائص الَّتي تتعلَّق بالعقد هناك هو الجواز ، فالعارية من العقود الجائزة ، قال العلَّامة رحمه الله : العارية عقد جائز من الطرفين بالإجماع ، لكلّ منهما فسخه ، فللمالك الرجوع فيه متى شاء ، وكذا للمستعير الردّ
[1] الروضة البهية : ج 4 ص 256 و 257 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ص 161 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 . [4] جواهر الكلام : ج 27 ص 169 .