responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 38


والدلالة تامّة ، ولكنّ السند ضعيف .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيّدها إلى أن قال : فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه [1] . وقد دلَّت على صحّة البيع الفضولي بكلّ وضوح .
4 - عدم اعتبار المباشرة : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وجه الاستدلال هو عدم الدليل على مباشرة المالك للفظ العقد في صحتّه الَّتي يراد بها هنا الصلاحية للتأثير بعد اجتماع غيره ، ممّا علم اعتباره من الرضا وغيره ، كصحّة الإيجاب بمعنى قابلية التأثير لو انضمّ إليه القبول . [2] 5 السيرة القائمة بين الأقرباء والأصدقاء ، فيبيع بعضهم أموال بعض بدون إجازة .
ما هي الإجازة ومدى أثرها ؟
معنى الإجازة لغةً وشرعاً هو إعلان الرضا بالنسبة إلى البيع الفضولي ( التأييد العلني ) سواء كان بالقول ( أجزت مثلاً ) أو بالعمل ( التصرّف في الثمن ) وذلك لإطلاق الأدلَّة ( الكتاب والسنّة ) من هذه الجهة ، ولا يكفي الرضا الباطني بدون الإظهار في تنفيذ العقد الفضولي للإجماع [3] ، ولعدم ثبوت استناد العقد إلى المالك بواسطة الرضا الباطني ، وأنّ الاقتران برضا المالك لا يخرج العقد عن الفضولية ما لم يكن إذن وتوكيلٌ من المالك .
والوجه في ذلك ما قال به سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ العقد لا يكون مشمولاً لآية أوفوا إلَّا باستناده إلى المالك لأنّ مقارنة الجمع بالجمع في الآية الكريمة يقتضي أنّ كلّ مكلَّف يجب عليه الوفاء بعقده أي : أوفوا بعقودكم لا بعقودهم . ومن



[1] الوسائل : ج 14 ص 591 ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
[2] جواهر الكلام : ج 22 ص 276 .
[3] راجع المصدر السابق ص 294 .

38

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست