responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 357


إجباره على العمل المزبور لقاعدة الشرط كما أنّ له حقّ الفسخ بواسطة تخلَّف الشرط وإن فات وقت العمل فله الفسخ [1] .
لا تبطل المساقاة بموت المالك ولا العامل لعدم الموجب للبطلان ، فيقوم الوارث مقام الميت في المعاملة على أساس أدلَّة الإرث .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ( هناك ) . . وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة [2] . وذلك لأنّ القيد جزء الموضوع فعليه ينتفي الموضوع بانتفاء قيده المنازعات :
الحلّ الوحيد في معظم المنازعات هي قاعدة : البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر ، وعليه إذا اختلف المالك والعامل بالنسبة إلى اشتراط شيء وعدمه فعلى المدّعي البيّنة . وإلَّا فيقبل قول المنكر مع يمينه .
وهناك قاعدة أخرى وهي : قاعدة تصديق الأمين ، والعامل أمين فلا يكون ضامناً تجاه تلف المال ، وليس للمالك أن يتّهمه بالخيانة ما لم يثبت على العامل التعدّي والتفريط .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره [3] فينتفي الاشتراط بإنكار المنكر مع يمينه .
وقال : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصّة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدّة [4] على القاعدة .
فرع قال رحمه الله : لو اختلف المالك والعامل في صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعي



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 113 و 114 .
[2] المصدر السابق : ج 2 ص 115 .
[3] المصدر السابق : ج 2 ص 115 .
[4] المصدر السابق : ج 2 ص 115 .

357

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست