responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 358


الصحة [1] . وذلك لأصالة الصحة في العقود ، والفساد يحتاج إلى الإثبات .
فرع قال رحمه الله : إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادةً ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ، ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعاً بعد ما كان المفروض أنّ العامل كان أميناً له . وذلك على أساس قاعدة الائتمان فرع تجب الزكاة على كلّ من المالك والعامل إذا بلغت حصّة كلّ منهما حدّ النصاب ، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ( بلوغ الثمرة ) وإلَّا فالزكاة على المالك فقط . لتحقّق التكليف عليه فحسب .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 115 .

358

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست