قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر تعيين مدّة العمل فيها ( المساقاة ) إمّا ببلوغ الثمرة المساقي عليها ، وإمّا بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً ، فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة [1] والأمر كما أفاده . المساهمة مشاعة : يشترط كون الثمرة مشاعة ، ويجوز هناك تعيين الحصّة لكلّ واحد منهما بالنصف ونحوه . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف ( في الإشاعة هناك ) لانّ ذلك هو الثابت من مشروعيّتها [2] . وهذا التعيين بنحو المشاع هو المستفاد من الصحيحة المتقدّمة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب تعيين الحصّة وكونها مشاعة في الثمرة ، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره ، نعم يجوز اشتراط مقدار معيّن . كطنّ من الثمرة مثلاً بالإضافة إلى الحصّة المشاعة لأحدهما ، إذا علم وجود ثمرة غيرها [3] . لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم . بداية المساقاة : يشترط كون المساقاة قبل بلوغ الثمرة ، لتحقّق المجال للمساقاة ، وإلَّا فتكون القضية ( المساقاة ) إذن منتفية بانتفاء الموضوع . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحّتها بلحاظ القطف والحفظ على إشكال [4] . وذلك على ما ألمحنا إليه .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ص 71 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 . [4] المصدر السابق : ج 2 ص 112 .