responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 355


قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر تعيين مدّة العمل فيها ( المساقاة ) إمّا ببلوغ الثمرة المساقي عليها ، وإمّا بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً ، فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة [1] والأمر كما أفاده .
المساهمة مشاعة :
يشترط كون الثمرة مشاعة ، ويجوز هناك تعيين الحصّة لكلّ واحد منهما بالنصف ونحوه .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف ( في الإشاعة هناك ) لانّ ذلك هو الثابت من مشروعيّتها [2] . وهذا التعيين بنحو المشاع هو المستفاد من الصحيحة المتقدّمة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب تعيين الحصّة وكونها مشاعة في الثمرة ، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره ، نعم يجوز اشتراط مقدار معيّن . كطنّ من الثمرة مثلاً بالإضافة إلى الحصّة المشاعة لأحدهما ، إذا علم وجود ثمرة غيرها [3] . لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم .
بداية المساقاة :
يشترط كون المساقاة قبل بلوغ الثمرة ، لتحقّق المجال للمساقاة ، وإلَّا فتكون القضية ( المساقاة ) إذن منتفية بانتفاء الموضوع .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يعتبر أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحّتها بلحاظ القطف والحفظ على إشكال [4] . وذلك على ما ألمحنا إليه .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ص 71 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 .
[4] المصدر السابق : ج 2 ص 112 .

355

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست