البحث الثاني في الشروط الخاصّة للمساقاة وبيان حكم المنازعات تعيين المدة : يشترط في المساقاة تعيين المدة للعمل إلى مستوى رفع الجهالة والغرر . قال شيخ الطائفة رحمه الله : المساقاة تحتاج إلى مدّة معلومة كالإجارة ، فهو إجماع [1] . ويمكننا أن نقول : إنّ التعيين هناك من الشروط الارتكازية . قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا يبعد جوازها ( المساقاة ) في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ، لأنه معلوم بحسب التخمين . ويكفي ذلك في رفع الغرر . مع أنه ظاهر رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة [2] . والرواية هي صحيحة يعقوب بن شعيب قال في حديث : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل ، إمّا زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به [3] . والدلالة تامّة .
[1] المبسوط : ج 3 ص 207 . [2] العروة الوثقى : ص 562 . [3] الوسائل : ج 13 ص 18 ب 10 من أبواب بيع الثمار ح 1 .