responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 340


أو وجد مانع لم يمكن دفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأوّل لكشفه عن عدم قابليّة الأرض للزراعة [1] 3 إذا أصبحت الأرض مغصوبة بطلت المزارعة بالنسبة إلى الغاصب ، لقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير ، وهذا من الضروريات .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كانت الأرض الَّتي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ، وإلَّا كان الزرع للزارع وعليه أُجرة المثل لمالك الأرض [2] أمّا بطلان المزارعة بالنسبة إلى المزارع فهو على أساس حرمة التصرّف في مال الغير وضعاً وتكليفاً .
وأمّا صحّة المزارعة بعد إجازة المالك فهي لتحقّق أركان المعاملة .
وأمّا في صورة عدم إجازة المالك كان الزرع للزارع ، لقاعدة تبعية النماء للأصل القطعيّة [3] .
وأمّا أُجرة المثل فهي على أساس قاعدة الاحترام .
أحكام الفسخ :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له لقاعدة تبعيّة النماء للأصل وعليه ( على المالك ) للزارع ما صرفه من الأموال ، وكذا أُجرة عمله وأُجرة الآلات الَّتي استعملها في الأرض لقاعدة الاحترام ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له لقاعدة تبعية النماء للأصل المتقدّمة وعليه ( على الزارع ) للمالك أُجرة الأرض وما صرفه المالك وأُجرة أعيانه الَّتي استعملت في ذلك الزرع لقاعدة الاحترام .
ثمّ إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجاناً فهو لتحقّق التراضي وتكوّن أركان المعاملة وإن لم يرض المالك بذلك جاز له



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 108 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 108 .
[3] القواعد : ص 81 .

340

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست