وذلك لرفع الجهالة والغرر ، والأمر متسالم عليه . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ من شروط صحّة المزارعة تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ، فلو لم يعيّنها بطلت ، وكذا إذا لم يعيّن مقدارها . نعم لو عيّن كلَّياً موصوفاً على وجهٍ لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض الَّتي لا اختلاف بين أجزائها صحّت [1] لعدم الغرر ، ولكون ذلك المقدار من التعيين مجزئاً بحسب السيرة . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمّته من ذهب أو فضة أو نحوهما ( من النقود ) مضافاً إلى حصّته [2] لعموم : المؤمنون عند شروطهم . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : خراج الأرض ومؤونتها ( الماليات ) على صاحبها ، إلَّا أن يشترطه على الزارع [3] . لأصالة براءة ذمة العامل ، مضافاً إلى ما يستفاد من صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم . وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس [4] والدلالة تامّة ، أضف إلى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء . تعيين المزروع : يشترط في المزرعة تعيين نوعية الزرع ، لاختلاف قيم الأنواع المستلزم للغرر .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 105 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 105 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 153 . [4] الوسائل : ج 13 ص 211 و 212 ب 17 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 1 .