كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : إنّ من الشروط تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ( للغرر ) إلَّا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين [1] . والأمر متسالم عليه .
[1] العروة الوثقى : ص 151 .