responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 332


البحث الثاني في الشروط الخاصّة للمزارعة وما لَه صلة بها تعيين المدّة للعمل :
يشترط في المزارعة تعيين المدّة للزراعة بالتحديد في السنوات والشهور ، وذلك لرفع الجهالة والغرر ، وأنه من الشروط الارتكازية ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ المزارعة مشروطة بتعيين المدّة ، بلا خلاف معتدّ به ، بل لعلّ الإجماع عليه ، بناءً على عموم النهي عن الغرر [1] .
ويؤيّده خبر أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في قبالة الأرض قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة [2] . وقد دلّ على المطلوب بناءً على شمول القبالة للمزارعة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يشترط في صحة العمل الزراعي تعيين المدّة بالأشهر أو السنين أو الفعل عند العقد بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدّة إدراك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى في الصحّة [3] .



[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 14 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 214 ب 11 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 5 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 104 .

332

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست